معلوماتي القانونية

معلوماتي القانونية صفحة تعليمية قانونية لمستجدات القوانين المغربية والدولية

معلوماتي القانونية فضاء الطالب و الباحث القانوني و الراغب في تغذية محتواه القانوني وفرصة للمراجعة والتذكير عن قرب

18/01/2022

سنعود عما قريب إن شاء الله إنتظرونا ...
مقالات.. ملخصات .. محاضرات صوتية... مراجع و مؤلفات .. أخبار مباريات التوظيف.

08/05/2017

ملخص موجر لقانون الشركات :
ملخص أنواع الشركات المغربية :
1- شركات الأشخاص :
• شركة التضامن
• شركة التوصية البسيطة
• شركة المحاصة
تتميز هاته الشركات لهيمنة الاعتبار الشخصي للمؤسس أو المؤسسين
2- شركات الأموال :
•شركة المساهمة
• شركة ذات المسؤولية المحدودة
• شركة التوصية بالأسهم
3- شركات ذات قوانين خاصة :
• شركات الاستثمار
• شركات التعاونيات للشراء
• شركات التعاونيات للاستهلاك
• شركات تعاضدية
-Iشركة المساهمة (s.a.) تعريف: شركة المساهمة شركة تجارية مهما كان شكلها وكيفما كان غرضها.
الخصائص :
• عدد المساهمين لا يقل عن 5
• لا يجوز أن يقل رأسمال شركة المساهمة عن ثلاثة ملايين درهم إذا كانت تدعو الجمهور إلى الاكتئاب
وعن ثلاثمائة درهم لا تدعو إلى ذلك
•لا تقل قيمة السهم عن 011 درهم
•يجب أن تحرر الأسهم الممثلة للحصص النقدية بما لا يقل عن الربع من قيمتها الاسمية. تحرر الأسهم
الممثلة للحصص العينية كاملة عند إصدارها
•يجب أن يكتتب رأس المال بالكامل وإلا فلا يتم تأسيس الشركة
•تتمتع الشكة بالشخصية المعنوية ابتداء من يوم تسجيلها بالسجل التجاري
•يعهد بإدارة الشركة إلى رئيس المجس الإداري كما أن تعيين وإقالة مدير عام وتحديد مهامه وسلطاته لا
يتم إلا باقتراح من رئيس المجلس الإداري
•يتم عزل الرئيس متى ارتأى المجلس الإداري ذلك
•تضم الشركة مجلسا إداريا ومجلسا للمراقبة ويتمتع المجلس إداري بكافة الصلاحيات للعمل باسم
الشركة أما مجلس المراقبة فيقوم بتتبع ومراقبة تدبير شؤون الشركة
(s.a.r.l.) -IIالشركة ذات المسؤولية المحدودة.
تعريف: شركة تجارية تتمتع بالشخصية المعنوية ابتداء من تسجيلها بالسجل التجاري.
الخصائص:
•يمكن لشريك واحد أن يؤسس شركة ذات مسؤولية محدودة
•لا يمكن أن يتجاوز عدد الشركاء 51 شريكا
•يجب ألا بقل رأسمال الشركة عن مائة ألف درهم. وأن يوضع إلزاميا في حساب ينكي خاص مجمد ولا
يمكن سحبه إلا بعد التقييد في السجل التجاري
•لا تقل قيمة الحصة عن 011 درهم. إن الحصص المحازة القابلة للانتقال عن طريق الإرث أو عن
طريق التفويت بين الأزواج أو الأقارب لا يمكن تفويتها للغير إلا بعد موافقة أغلبية المساهمين
•إن المساهمات يمكن أن تكون نقدية أو عينية، إذاك يمكن تقييمها عن طريق مفوض للحسابات
•يعهد تسير الشرطة إلى شخص أو أشخاص ذاتيين مسؤولية بصفة فردية أو تضامنية تجاه الغير
•تتخذ القرارات بالجمعيات العامة ما لم ينص القانون الأساسي على خلاف ذلك
•توكل مراقبة تسير الشركة إلى واحد أو أكثر من مراقبي الحسابات
•بمكن للمدعي تعيين مراقب حسابات أو أكثر لتقديم تقرير بشأن عملية أو عدة عمليات من عمليات
التسيير
•يمكن عزل مسير الشركة بقرار من الشركاء المالكين لأكثر من نصف حصص المساهمة
•يمنع على المسيرين أو الشركاء الطبيعيين، تحت طائلة بطلان العقد، الافتراض بأي شكل من الأشكال
من الشركة أو لقديم هذه الأخيرة ضمانات لالتزاماتهم تجاه الغير
•بإمكان الشركاء المالكين لعشر رأسمال الشركة مقاضاة مسيري الشركة
-IIIشركة التضامن.
تعريف:هي شركة يكون فيها لكل الشركاء صفة تاجر وهم مسؤولون بصفة غير محدودة وعلى وجه
التضامن عن ديون الشركة.
الخصائص:
•تعين شركة التضامن بتسمية يمكن أن يضاف إليها شريك أو أكثر، ويجب أن تكون مسبوقة أو متبوعة
مباشرة بعبارة "شركة التضامن " • تسير الشركة من قبل جميع الشركاء، ما لم ينص النظام الأساسي على تعيين مسير أو أكثر من بينهم أو
من الغير أو على تعيينهم بعقد لاحق
• يمكن أن يعين الشركاء بالأغلبية مراقبا أو أكثر للحسابات. غير أن الشركاء التي تتجاوز عند اختتام
السنة المحاسبية 51 مليون درهم لمبلغ رقم معاملاتها، دون اعتبار الضرائب، ملزمة بتعيين مراقب
للحسابات على الأقل
• تكون الحصص اسمية ولا يمكن تفويتها إلا بموافقة كل الشركاء
• تنتهي الشركة بوفاة أحد الشركاء إلا إذا اشترط القانون الأساسي خلاف ذلك وفي هذه الحالة تستمر
الشركة مع باقي الشركاء والورثة أو مع أي شخص معين في القانون الأساسي
Iv. شركة التوصية البسيطة
تعريف: تتكون شركة التوصية البسيطة من شركاء متضامنين ومن شركاء موصين وتعين بتسمية يمكن أن
يضاف إليها اسم شريك أو أكثر من الشركاء المتضامنين، ويجب أن تكون مسبوقة أو متبوعة مباشرة
بعبارة "شركة توصية بسيطة" تطبق الأحكام المتعلقة بشركات التضامن على شركات التوصية البسيطة ما
عدا ما نص عليه الباب الأول المتعلق بإحداث شركات التوصية البسيطة )ج.ر عدد 7744 ب تاريخ
5-0994 ). الشركاء المتضامنون : يسأل الشركاء المتضامنون بصفة غير محدودة وعلى وجه التضامن عن ديون الشركة للنظام المطبق على
الشركاء في شركة التضامن
الشركاء الموصون : • يسأل الشركاء الموصون عن الديون المستحقة على الشركة في حدود حصتهم التي لا يمكن أن تكون
حصة صناعية
• لا يمكن للشريك الموصي القيام بأي عمل تسيير ملزم للشركة تجاه الغير ولو بناء على توكيل
• يتم كل تعديل في النظام الأساسي يرضى جميع الشركاء المتضامنين وبأغلبية الشركاء الموصين من
حيث العدد ورأس المال
• تستمر الشركة بالرغم من وفاة أحد الشركاء الموصين
v. شركة التوصية بالأسهم
تعريف: شركة التوصية بالأسهم التي يقسم رأسمالها إلى أسهم تتكون بين شريك متضامن أو أكثر لهم
صفة تاجر ويسألون بالتضامن ودون تحديد عن ديون الشركة وبين شركاء موصون لهم صفة مساهمين
ولا يتحملون الخسائر إلا في حدود حصصهم . تعين شركة التوصية بالأسهم بتسمية يمكن أن يضاف إليها اسم شريك أو أكثر من الشركاء المتضامنين
ويجب أن تكون مسبوقة أو متبوعة مباشرة بعبارة "شركة توصية بالأسهم ".
الخصائص :
•لا يمكن أن يقل عدد الشركاء الموصين عن ثلاثة
•يعين المسير أو المسيرون الأوائل في النظام الأساسي. ويقومون بإجراءات التأسيس المنوطة بمؤسسي
شركات المساهمة
• يعين المسير أو المسيرون، أثناء وجود الشركة، من طرف الجمعية العامة العادية للمساهمين بموافقة
جميع الشركاء المتضامنين، ما لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك
• تعين الجمعية العامة للمساهمين مجلسا للرقابة مكونا من ثلاثة مساهمين على الأقل وفق الشروط
المحددة في النظام الأساسي. لا يمكن للشريك المتضامن أن يكون عضوا في مجلس الرقابة، ولا يمكن
للمساهمين الذين لهم صفة الشريك المتضامن أن يشاركوا في تعيين أعضاء هذا المجلس
• تعين الجمعية العامة العادية للمساهمين مراقبا أو عدة مراقبين للحسابات
• يتمتع المسير بأوسع السلطات للتصرف في جميع الظروف باسم الشركة
• يمارس مجلس الرقابة مهام المراقبة المستمرة لتسيير الشركة. ويتمتع لهذه الغاية بنفس السلطات
المخولة لمراقبي الحسابات
• إن تحويل شركة التوصية بالأسهم إلى شركة ذات مسؤولية محدودة يتم بقرار من الجمعية العامة
الاستثنائية للمساهمين بالاتفاق مع ثلثي الشركاء المتضامنين، ما عدا إذا نص القانون التأسيسي على
نصلب مغاير لذالك.
-VIشركة المحاصة :
تعريف: لا وجود لشركة المحاصة إلا في العلاقات بين الشركاء، ولا ترمي إلى علم الغير بها . لا تتمتع بالشخصية المعنوية ولا تخضع لأي تقييد في السجل التجاري ولا لأي إجراء من إجراءات الإشهار،
يمكن إثبات وجودها لكافة الوسائل . يتفق الشركاء بكل حرية على نشاط الشركة وعلة حقوقهم والتزاماتهم وشروط تسيير الشركة . إذا كان للشركة طابع تجاري فإن الأحكام المطبقة على شركات التضامن هي التي تضبط العلاقات بين
الشركاء، ما لم يشترط خلاف ذلك .
الخصائص :
يتعاقد كل شريك مع الغير باسمه الخاص. ويسأل وحده ولو في الحالة التي يكشف فيها عن أسماء باقي
الشركاء دون موافقتهم. غير أنه إذا تصرف المحاصون علنا بصفتهم شركاء، يسألون تجاه الغير كشركاء
متضامنين.

02/03/2017

تلخيص مبسط للتنظيم الإداري:
• القانون الإداري:
فرع من فروع القانون العام الداخلي ويتضمن القواعد المنظمة لإدارة الدولة أو الإدارة العامة من حيث تكوينها ونشاطاتها.
فعل عمومي لضبط نشاط الإدارة سواء كانت علاقات تجمعها مع الفرد أو مع المؤسسات.
- الإدارة هي جهاز وهيئة تنظيمية عمومية تابعة للدولة تهدف إلى تحقيق المصلحة العمومية (لذلك لابد من وجود السلطة بمحاذاة القوة العمومية).
الإدارة إما أن يكون لها شكل مركزي (وزارات-هيئات كبرى) أو لامركزي (جماعات ح.ق – عمالات- أقاليم- جماعات ترابية- مؤسسات عمومية)
- يولد نشاط الإدارة احتكاك بين إرادتين مؤسساتية وشخصية "داتيتين أو اعتباريتين" مما ينتج عنه قرارات تنظيمية وفردية ومصلحية (أو مرفقية).
- يتميز القانون الإداري بأحكام آمرة لا يمكن الاتفاق على مخالفتها لكونها قواعد عامة مجردة وملزمة وزجرية.
وظيفة الإدارة:
1- تنفيذ السياسة العامة للدولة أو إحدى هيئاتها الترابية
2- منتجة للحقوق والالتزامات والعقود
3- تقريبها إلى المواطنين.
:علاقة القانون الإداري بفروع القانون الأخرى
a- علاقة القانون الإداري بفروع القانون العام: ينقسم ق.ع إلى ق.ع. خارجي "ق.الدولي العام" وقانون عام داخلي. يتعلق الأول بالقوانين الدولية التي تحكم العلاقات بين الدول والهيئات الدولية، أما الثاني فيشمل القانون الدستوري والقانون الإداري والقانون المالي.
1- علاقة القانون الإداري بالقانون الدستوري: يهتمان بنشاط السلطة التنفيذية كل من زاويته. فإذا كان القانون الدستوري يبين كيف شيدت السلطة الحكومية، وكيف ركبت أجزاءها الكبرى دستوريا فإن ق.إ يبين لنا كيف تعمل الإدارة وكيف يتحدد كل جزء من أجزاءها.
2- علاقة القانون الإداري بالقانون المالي: يهتم ق.م بدراسة النشاط المالي للدولة أي مداخيل الدولة، وكيفية تحصيلها، ونفقاتها وكيفية صرفها، ومراقبتها وبذلك فإن علم المالية العامة، يشارك القانون الإداري في تنظيم جزء مهم من نشاط الإدارة.
3- علاقته بعلم الإدارة: القانون الإداري ينطلق من مقترب قانوني في دراسته للإدارة، أما علم الإدارة فيهتم بحركة الإدارة وأعضائها.
- علاقة القانون الإداري بفروع القانون الخاص:
يميز الاتجاه الفقهي الحالي بين 3 حالات في علاقة القانون الإداري بالقانون المدني:
1- القاعدة القانونية المتعامل بها في القانون الإداري لا وجود لها في القانون المدني (انفراد ق.إ بمجموعة من القواعد التي تنبع من ق.العام وليس لها مقابل في ق.الخاص كنظرية القرار الإداري المنفرد، أو مبدأ الفصل بين السلطة القضائية والسلطة الإدارية).
2- نفس القاعدة القانونية توجد بالقانون العام والخاص، إلا أن كل من القوانين يعطيها معنى مغاير كالمسؤولية، العقود، الملكية...
3- نفس القاعدة القانونية توجد بالقانون العام والخاص، وتحظى بنفس المدلول كالقوة القاهرة، الأهلية في القضاء....
مصادر القانون الإداري
1- التشريع: كل من الوثيقة الدستورية والقوانين التنظيمية والقوانين المتعلقة بالتنظيم الإقليمي، الجهوي، الجماعي، قانون الوظيفة العمومية، الصفقات العمومية، نزع الملكية...
الدستور المغربي يتضمن الكثير من المبادئ والفصول التي تهم الإدارة والقانون الإداري، من أهمها : الباب التاسع من دستور 2011 الذي خصص بابا مستقلا للجماعات الترابية، وفي هذا الإطار ينص الفصل 135 على أن "الجماعات الترابية للمملكة هي الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات. الجماعات الترابية أشخاص معنوية خاضعة للقانون العام، تسير شؤونها بكيفية ديمقراطية. تنتخب مجالس الجهات والجماعات بالاقتراع العام المباشر..." وينص الفصل 138 على أنه "يقوم رؤساء مجالس الجهات، ورؤساء مجالس الجماعات الترابية الأخرى، بتنفيذ مداولات هذه المجالس ومقرراتها"
2- الاجتهاد القضائي: القانون الإداري هو قانون قضائي لأن القاضي يقوم بتأويل القاعدة القانونية، وعند عدم وجود هذه الأخيرة فإن القاضي ينشئها. ولذلك لعدم وجود تقنيين في المجال الإداري وللتطورات السريعة التي تعرفها الإدارة. هذا الطرح وجهت له انتقادات لأنه وعملا بمبدأ الفصل بين السلط فإن القاضي لا يملك سلطة خلق القواعد القانونية بل مهمته تطبيقها.
3- العــــرف: هو إتباع السلطة الإدارية المختصة لأسلوب معين في تسيير وتنظيم المرافق العامة واستمرارها على إتباع هذا الأسلوب مدة من الزمن. ويقوم العرف الإداري على ركنيين:
مادي: إتباع الإدارة لقاعدة معينة لفترة زمنية على أساس أن يكون تصرفها عاما ومنتظما وألا يكون مخالفا للقانون.
معنوي: أن يستقر في الأذهان الاعتقاد بضرورة احترام وتطبيق القاعدة العرفية وتوقيع جزاء على من يخالفها، أو الاعتقاد بان تصرف الإدارة في مجال معين قد أصبح ملزما.
4- الفــقــه : له دور كمرشد للمشرع والقضاء معا في وضع القاعدة القانونية.
خصائص القانـــون الإداري
1- حديث النشأة: وضعت أهم مبادئه سنة 1913 بناء على التجربة الفرنسية، وعرف عدة تطورات منذ ذلك الحين.
2- غير مقنن: لعدم وجود قانون واحد يضمن القواعد الكاملة والتفصيلية التي تحكم النشاط الإداري، وذلك راجع لكونه دائم التغيير والتطور. إلا أن هناك تدوين جزئي لبعض قواعده التي تتسم بالتباث.
3- ق.إ قانون قضائي: لأن معظم أحكامه ونظرياته الأساسية نشأت عن طريق القضاء
مفهوم الشخصية المعنوية:
يعرف القانون الشخص بأنه كل كائن قادر على اكتساب الحقوق والالتزام بالواجبات، والأشخاص نوعين:
1- شخص طبيعي أو ذاتي، أي الفرد العادي.
2- شخص اعتباري أو معنوي، أي الشخص العام أو الخاص والمعترف له قانونا بشخصية معنوية (بحيث أن عجز الفرد الإنسان عن النهوض بكافة متطلبات الحياة نظرا لانتهاء شخصيته بالوفاة، لضرورة استمرار مرافق المجتمع، كان لابد من منح الأهلية القانونية إلى مجموعات أشخاص أو أموال ككائنات قانونية) وهو مسؤول عن الالتزامات التي يقيمها وله حقوق.
والأشخاص المعنوية صنفان: الأول خاص يخضع إلى قواعد القانون الخاص من قبيل الشركات والجمعيات والثاني عام خاضع لمبادئ وقواعد القانون العام مثل الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية.فالشخص المعنوي الخاص هدفه تحقيق المصلحة الخاصة عكس العام الذي يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة. والذي يخضع إلى الوصاية الناتجة عن مبدأ الاستقلالية.
أنواع الشخصية العامة:
1- أشخاص معنوية عامة إقليمية أو ترابية: وتشمل الدولة والجماعات المحلية.
- الـــدولــــة: شخص معنوي عام، تباشر اختصاصاتها على جميع التراب الوطني، وتعتبر الأساس للأشخاص المعنوية العامة الأخرى (تنشئهم وتمنحهم الشخصية المعنوية).
- الجماعات المحلية: كما نص الفصل 135 (الفصل التاسع) من دستور 2011 في فقرته الثانية: "الجماعات الترابية أشخاص اعتبارية، خاضعة للقانون العام، تسير شؤونها بكيفية ديمقراطية" تختلف هذه الجماعات عن الوحدات الترابية الأخرى: قيادات، دوائر، مقاطعات حضرية وقروية لأنها تعتبر مجرد مصالح خارجية للإدارة المركزية.
2- الأشخاص المعنوية المرفقية أو المصلحية: تسمى بالمؤسسات العمومية وهي مرافق تقوم بإدارة النشاط المسند إليها قانونا تحت وصاية الدولة أو الأشخاص الترابية الأخرى معترفة لها بالنشاط المالي والإداري. وهي نوعان:
- مؤسسات عمومية وطنية محدثة من طرف السلطة التشريعية طبقا للفصل 71 من الدستور الحالي.
- مؤسسات محلية تنشئها المجالس الإقليمية أو الجماعات المعنية.
ولقيام الشخص المعنوي لابد من وجود ركنين أساسيين:
- وجود مصالح مشتركة إما سياسية كالأحزاب، أو تجارية كالشركات.
- ارتباط هذه المصالح فيما بينها.
+ لكي يحقق الشخص المعنوي أهدافه لابد من توفر إرادة موحدة معبر عنها من خلال الهياكل المسيرة، أو الاجهزة المسيرة (مكتب يتألف من رئيس ونوابه أو مدير...)
+ لقيام الشخصية المعنوية لابد من وجود اعتراف بذلك من طرف المشرع سواء أكان الشخص عاما أو خاصا.
النتائج المترتبة عن اكتساب الشخصية المعنوية :
الاعتراف بالشخصية المعنوية يعطي للشخص المعنوي إمكانية ممارسة لبعض الأفعال القانونية ولانجاز ذلك لابد من وجود:
- ذمة مالية مستقلة عن الذمة المالية للأشخاص الطبيعيين المكونين له.
- الأهلية القانونية: له الحق في إبرام العقود. الدولة تبرم المعاهدات مع غيرها من الدول والجماعات المحلية تتعامل مع الدولة أو الأشخاص المعنوية الخاصة كشخص كامل الأهلية القانونية.
- حق التقاضي: حق رفع الدعاوى القضائية للدفاع عن مصالح الشخص المعنوي أمام القضاء مع إمكانية مقاضاة الشخص المعنوي من قبل الغير.
- الموطن: استقلالية الشخص المعنوي من حيث المقر تسهيلا لعملية التواصل معه أو تبليغه عبر مراسلات.
- وجود نائب يعبر عنه: وجود شخص طبيعي ينوب عن الشخص المعنوي في التعبير عن إرادته والتصرف باسمه وتمثيله أمام القضاء (كالمدراء أو رؤساء المجالس).
- المسؤولية: وقد تكون مسؤولية إدارية أو مدنية أو جنائية.
من نتائج الشخص المعنوي العام:
- تمتعه بامتيازات السلطة العامة، تحقيقا للمصلحة العامة، كما أنه يستفيد من وسائل ق.العام: كالعجز، والتنفيذ الجبري ونزع الملكية للمصلحة العامة.
- خضوعه للوصاية الإدارية من طرف السلطات المختصة وهذا ما يميزه عن الشخص المعنوي الخاص.
- ينتهي بانتهاء الغرض الذي أنشأ من اجله، أو بانتهاء الآجال المحدد له أو بالحل أو بسحب الاعتراف او التصفية اذا ما خالف الشخص الاعتباري القانون أو النظام العام.
الفصل الأول: المركزية الإدارية وأجهزتها العليا.
هو تركيز السلطات الإدارية وتوحيد جميع الوظائف الإدارية بيد ممثلي الحكومة المركزية وهم الوزراء، لكن تصريف الفعل الإداري يقتضي مشاركة أعوان الدولة. وبهذا فإن المركزية الإدارية تستند إلى عنصرين أساسين:
1- التركيز الإداري: تكون فيه كل الصلاحيات بيد الجهاز الإداري المركزي دون إعطاء أي قدر من السلط لباقي موظفي الدولة سواء في العاصمة أو في بقية الأقاليم.
2-
- يجعل موظفي الدولة ينتظمون في تدرج هرمي يسمى السلم الإداري والذي نجد على قمته وزير، وهذا السلم يقتضي خضوع الموظف الأقل درجة للأعلى منه حتى ننتهي إلى الوزير، الذي يخضع له الجميع في الوزارة الواحدة وهذا ما يسمى بالسلطة الرئاسية (وتسمى أيضا السلطة على الأشخاص والسلطة على الإعمال). التي تعني سلطة شبه مطلقة على المرؤوس وعلى أعماله، فبواسطتها يمارس الرئيس السلطة على مرؤوسيه كأشخاص بحيث أن الرئيس يكلف مرؤوسه بعمل معين أو يعفيه منه وقد ينقله إلى عمل آخر، وقد يمنحه عطلة أو ترقية، وقد يوقع عليه جزاءات. أما من خلال السلطة على الأعمال فالرئيس يزاول الرقابة على أعمال من هم تحت إمرته، وتكون إما: رقابة سابقة: من خلال ما يوجهه من أوامر محددة فردية أو عامة أو لفئة معينة وتسمى هذه الأوامر بالتعليمات المصلحية والدوريات، أو رقابة لاحقة: وتكون بتعقيب الرئيس على أعمال مرؤوسيه من حيث اعتمادها أو إلغائها أو بتعديلها.
3- عدم التركيز الإداري=التفويض يقوم على أساس تخفيف العبء عن السلطة المركزية، وذلك بمنح التفويض لبعض الموظفين في الأقاليم المختلفة سلطة البث في قضايا ذات طابع محلي دون أن يقتضي الأمر الرجوع إلى السلطة المركزية، علما أن هذه السلط تمارس في إطار علاقة السلطة الرئاسية التي تجمع الرؤساء بمرؤوسيهم.
يقصد بالتفويض أن يعهد صاحب الاختصاص بممارسة جانب من اختصاصه في مسألة ما إلى فرد آخر أو سلطة أخرى طبقا لما تقتضيه الأوضاع القانونية. ومن شروطه أن يكون أولا مرتكزا على نص قانوني، والثاني معللا بقرار إداري صادر على السلطة المفوضة يحدد مضمون التفويض والتفويض نوعان:
- تفويض السلطة أو الاختصاص: وهو نقل السلطة أو الاختصاص من المفوض إلى المفوض إليه فيوقع على هذا التصرف باسمه ولحسابه.
- تفويض التوقيع أو الإمضاء: بحيث يقتصر على مجرد توقيع المفوض إليه على بعض القرارات الداخلة في اختصاص الأصيل ولحسابه وتحت رقابته.
ومن مزايا المركزية الإدارية:
- أنها تعمل على تقوية السلطات العمومية من حيث تقوية السلطة المركزية.
- تحقيق نوع من المساواة بين الإفراد والمناطق التابعة لنفوذها.
- تحقيق تجانس للنظم الإدارية في الدولة.
أما عيوبه:
- البطء والروتين في أداء الخدمات.
- هو أسلوب غير ديمقراطي يركز القرار في يد قلة من المسئولين المركزيين أو المحليين.
- بعد مركز القرار عن أماكن تنفيذه مما يجعله غير ملائم.
- استئثار المدن الكبرى بأغلب المشاريع الاقتصادية والاجتماعية مما يكون له الاثر على المدن الصغرى والمتوسطة وهذا يساهم اختلال النمو الاقتصادي بين مختلف مناطق الدولة الواحدة.
المبحث الثاني: الأجهزة العليا للإدارة المركزية
اختصاصات الملك (دستور 2011): جاء للفصل بين الحقلين الديني والسياسي خلافا للدستور المراجع لسنة 1996 الذي جمع بينهما في فصله 19.
• ينص الفصل 41 من الدستور الحالي على: "الملك أمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين، والضامن لحرية ممارسة الشعائر الدينية ورئيس المجلس الأعلى العلمي (البث في الفتاوى الدينية التي يبثها المجلس العلمي إما باعتمادها أو رفضها)". الحقل الديني
• ينص الفصل 42 من الدستور على "الملك رئيس الدولة وممثلها الأسمى ورمز وحدة الامة وضامن دوام الدولة واستمرارها " الحقل السياسي
- حق التعيين: - يعين رئيس الحكومة من الحزب الذي تصدر الانتخابات (الفصل 47)
- يعين أعضاء الحكومة (الوزراء) باقتراح من رئيسها.
- يعين في الوظائف العسكرية (الفصل 53)
- يرأس المجلس الأعلى للسلطة القضائية (الفصل 56)
- يعين القضاة بظهير (الفصل 57)
- يعين باقتراح من رئيس الحكومة في بعض الوظائف العمومية: والي بنك المغرب – السفراء والولاة والعمال- رؤساء المؤسسات العمومية ...
- يعين رئيس المحكمة الدستورية (الفصل 130). دستور 1996 أعطى الملك الحق في التعيين في الوظائف العسكرية والمدنية، الدستور الحالي فصل بينهما.
- حق التأديب: بناء على ظهائر يقوم الملك بإعفاء أو إقالة موظفين من مهامهم.
- حق الرئاسة: المجلس الأعلى العلمي- المجلس الوزاري (الفصل 48) – م.أ.للأمن (الفصل 54) – م.أ.للقضاء – م.أ.للتعليم – م.أ.للماء – م.أ.للبيئة..
- حق القيادة: القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية فله أن يعلن حالة الاستثناء بظهير (الفصل 59)
الطبيعة القانونية للقرارات الملكية في المادة الادارية:
الحراك الفقهي صنف الظهائر الملكية إلى تشريعية وأخرى تنظيمية (يمكن الطعن فيها أمام القضاء الإداري).إلا أن الاجتهاد القضائي لم يعتبر الظهائر الملكية قرارات إدارية وبالتالي لا يمكن الطعن فيها عن طريق دعوى الشطط في استعمال السلطة، وبالتالي أعلن عن عدم الاختصاص في الدعاوى المرفوعة إليه(قضية عبد الحميد الروندا ضد وزير العدل وقضية بن سودة ضد قرار وزير العدل وقضية مزرعة عبد العزيز).
فالملك لا يمكن اعتباره سلطة إدارية لأن الحصانة تشمل الظهائر والمقررات الملكية الفردية والتنظيمية فلا يمكن الطعن فيها ولا تعطي الحق في التعويض نظرا لعدم خضوعها للرقابة القضائية.
القضاء الفرنسي: مقررات تشريعية مقررات متخذة في حالة الاستثناء(الفصل 16 تعتبر قرارات سيادية) وقرارات تنظيمية قابلة للطعن(تعتبر إدارية).
الأجهزة المساعدة للملــك :
-الكتابة الخاصة للملك: تقوم بالسهر على تنظيم الشؤون الخاصة للملك.
-الديوان الملكي: تعمل على ترتيب الأجندة الملكية.
-الأجهزة الاستشارية:المجلس الاستشاري للملك – المجلس الاستشاري للملك للشؤون الصحراوية.
رئيس الحكومة:
هو المحرك الأساسي من بعد الملك للنشاط والفعل الحكومي والإداري فهو يمارس السلطة التنظيمية من خلال الاختصاصات التالية (الباب 5 من الدستور):
-يعين في الوظائف المدنية بالإدارات العمومية وفي الوظائف السامية
-يسهر على تنفيذ القوانين.
-يوقع بالعطف على الظهائر التي تدخل ضمن اختصاصات الملك (تعيين أعضاء الحكومة –حل مجلس النواب –عرض مشروع للاستفتاء)
-حل الخلافات مابين أعضاء الحكومة، بالإضافة إلى اختصاصات الإدارة العامة.
الأجهزة المساعدة لرئيس الحكومة :
-الديوان: تنظيم أجندة رئيس الحكومة.
-الأمانة العامة للحكومة:ضبط العمل الحكومي وتنسيقه، تعد المستشار القانوني للحكومة والسلطات الوزارية. لها مجموعة من المصالح والمديريات:
-مديرية الدراسات التشريعية: دراسة المشاريع القانونية لعرضها على البرلمان من أجل المصادقة.
-مديرية الشؤون العامة: تجميع القوانين والمراسيم القوانين وإحالتها على مجلس الوزراء أو على المجلس العمومي أو إلى البرلمان.
-المفتشية العامة للمصالح الإدارية: مراقبة المصالح والمرافق الإدارية.
-مديرية الشؤون الإدارية والمالية: تصريف مصالح رئاسة الحكومة. ولها مصالح إدارية كمديرية المطبعة الرسمية(الجريدة الرسمية) وقسم الترجمة.
المطلب الثاني: الوزراء والأجهزة المحلية للإدارة المركزية:
إلى جانب الأجهزة العليا للإدارة المركزية نجد أجهزة للتنفيذ على المستوى الوطني أو المحلي (الوزراء والمصالح الخارجية لمختلف الوزارات أو الإدارات المحلية).
1-الوزراء: يعدون المساهمين الرئيسيين في تصريف الشأن العام الوطني من خلال مجموعة من الاجهزة المساعدة.
الديوان: مهمته تنظيم نشاط الوزير ومختلف مصالحه الوزارية.
الكتابة العامة: تنسق جميع نشاط الوزير بينه وبين جميع المصالح التابعة للوزارة.
المديريات: تسهر على إعداد المشاريع وتتبع تنفيذها في نطاق اختصاصات المديرية.
الأقسام والمصالح: مصالح وسطى مهمتها تنفيذ الخدمات الإدارية.
2-المصالح الخارجية والأجهزة المحلية للإدارة المركزية:
المصالح الخارجية: تنفيذ السياسة العامة للدولة على المستوى المحلي (المندوبيات والأكاديميات –الصحة –التعليم-المصالح المالية في الضرائب..)
رجال الســــلطـــة: (ولاة- عمال – رؤساء الدوائر والباشوات و القواد) مهمتهم السهر على حفظ الامن والنظام العام.
اختصاصات العامل (حسب ظهير 15 فبراير 1977 المعدل والمتمم بمقتضى ظهير 6 أكتوبر 1993):
-يعتبر ممثل الدولة في الإقليم يستمد سلطته من سلطة التعيين وهي الملك (الباب الثالث من الفصل 49 من الدستور الحالي).
1-المنفذ للقوانين والأنظمة العامة: تنفيذ ما ورد في الوثيقة الدستورية وما تنص عليه القوانين العادية والتنظيمية... ويعتبر أيضا جهاز تنفيذي لمقررات
الجماعات في مجال الميزانية والحسابات الإدارية وتحديد الرسوم والواجبات الجبائية وكذا في مجال الاستثمار.
2-تنفيذ مقررات الحكومة: الإشراف المباشر على أعمال رؤساء المصالح الخارجية على المستوى المحلي (التجهيز والصحة والتعليم...)
3-الضامن للأمن والنظام العام: وهو يستعين بذلك بالشرطة -الدرك –القوات المسلحة في إطار اختصاصاته كشرطة إدارية.
4-الإشراف على رؤساء الدوائر والمقاطعات: الإشراف على الأمن العمومي وتجهيز الجماعات وتتبع المجتمع المدني من أحزاب سياسية وجمعيات.
5-آمر بالصرف: له الحق في تعيين آمرين بالصرف مساعدين ونواب لدفع الاعتمادات خاصة على مستوى المحاسبة العمومية. يساعده:
-الديوان:
-الكتابة العامة:
-قسم القوات المساعدة:
-قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية:
-اللجنة التقنية للعالة أو الإقليم:
الفصل الثاني: اللامركزية الادارية والادارة المحلية
اللامركزية الادارية هي توزيع الوظائف الادارية بين الحكومة المركزية في العاصمة وبين هيئات الجماعات المحلية، مع رقابة للحكومة المركزية.
أشكال اللامركزية الإدارية:
1- اللامركزية الإقليمية أو المحلية : منح الأقاليم المكونة للدولة الشخصية المعنوية من خلال منحه الاستقلال المالي والإداري بهدف السهر على تحقيق المصالح الحلية تحت اشراف السلطة المركزية (الوصاية الادارية) وهو نوع من التسيير الذاتي وليس الاستقلال التام (الفصل 135 من الدستور الحالي في الباب 9)
2- اللامركزية المصلحية أو المرفقية: منح مرفق عام وطني أو محلي الشخصية المعنوية من خلال منحه الاستقلال المالي والإداري في تسيير شؤونه بشرط الوصاية من طرف السلطات المختصة (المؤسسات العمومية بمختلف أنواعها كالوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء أو النقل الحضري).
3- الفرق بين اللامركزية الاقليمية والمرفقية:
• الشخص الإداري المحلي ينشأ لرعاية مصالح سكان إقليم من أقاليم الدولة ، بينما ينشأ الشخص العام المرفقي لتحقيق غرض محدد.
• يكون للشخص الإداري المحلي وجود من الناحية المادية يسبق وجوده القانوني (سكان العمالة أو الإقليم) أما الشخص العام المرفقي فلا يكون له وجود قبل إنشاء المرفق ومنه الشخصية المعنوية.
• تنشأ الأشخاص المحلية بتأثير عوامل سياسية (مبادئ الحرية السياسية) أما الاشخاص العامة المرفقية فتنشأ لتحقيق أفضل النتائج وبأقل تكلفة ممكنة.
• أعضاء المجالس المحلية يتم اختيارهم عن طريق الانتخاب، أما أعضاء المرافق العامة المحلية فيتم تعيينهم بواسطة السلطة .
اللامركزية الإدارية واللامركزية السياسية:
- اللامركزية الإدارية تقتصر على توزيع الاختصاصات فيه على الوظيفة الإدارية للدولة ولا مساس فيه بوحدة الدولة السياسية في حين تتعلق اللامركزية السياسية بأسلوب التنظيم الدستوري للدولة على أساس منح الوحدات الترابية استقلال تشريعي، تنفيذي وقضائي بتاء على خصوصيات كل وحدة ترابية.
- تخضع الوحدات الادارية المركزية في ممارستها لاختصاصاتها لوصاية إدارية من قبل الحكومة المركزية وممثليها في الأقاليم ضمانا لمراعاتها لقانون اختصاصاتها من جهة وحتى لا تتعارض أعمال هذه الوحدات مع المصلحة العامة. في حين أن الدويلات الاتحادية تباشر سلطتها على وجه الاستقلال دون أية وصاية من الحكومة الاتحادية التي تختص بالسياسة الخارجية والدفاع عم الولايات المنضوية في الاتحاد.

محاضرة صوتية في مادة التنظيم الإداري مقدمة حصريا من قناة معلوماتي القانونية شاهدوها على الرابط التاليhttps://youtu.be/LW...
01/02/2017

محاضرة صوتية في مادة التنظيم الإداري مقدمة حصريا من قناة معلوماتي القانونية شاهدوها على الرابط التالي
https://youtu.be/LWKFJxJhAHE

تابعوا المزيد من المحاضرات الحصرية تهم كلا من الفصول الثاني والرابع والسادس قريبا بحول الله على القناة القانونية الأولى على المستوى الوطني

محاضرة صوتية حصرية في مادة القانون الإجتماعي مقدمة من قناة شبكة معلوماتي القانونية على اليوتيوب لا تنسوا الإشتراك بقناتن...
01/02/2017

محاضرة صوتية حصرية في مادة القانون الإجتماعي مقدمة من قناة شبكة معلوماتي القانونية على اليوتيوب لا تنسوا الإشتراك بقناتنا ليصلكم كل جديد ومفيد
https://youtu.be/BAWfPR36P0E

برنامج المحاضرات الصوتية في حلته الجديدة يتيح لكم فهما مبسطا لجميع مواد شعبة القانون , تابعوا المزيد من المحاضرات الحصرية على قناتنا بالضغط على زر الإشتراك م...

31/01/2017

السلام عليكم متتبعي شبكة معلوماتي القانونية أينما كنتم نعتذر عن هذا الغياب الخارج عن إرادتنا , و نعتذر لمتتبعينا عن عدم الإجابة على تساؤلاتهم عبر علبة الرسائل , و سيتأنف النشر بالصفحة ابتداءا من يوم غذ بحول الله , و ستشمل المنشورات مجموعة من المحاضرات الصوتية الحصرية بالإضافة إلى العديد من الملخصات و المواضيع القانونية و البرامج الحصرية التي تبث على قناة معلوماتي القانونية اليوتيوب التي تضم أزيد من 40 محاضرة يمكنكم الإطلاع عليها , و نعدكم دائما بالجديد دمنا و دمتم منابرا لنشر العلم و المعلومة ووفقكم الله لما يرضى و يحب و السلام عليكم .

مدير شبكة معلوماتي القانونية

10/11/2016

السلام عليكم متتبعي صفحة معلوماتي القانونية نعتذر عن هذا التوقف الخارج عن إرادتنا و نستهل نشر منشورتنا على صفحتنا ونعدكم بالجديد والمتميز بهدفدنا دائما هو تقريب المعلومة لكم ونشر الوعي القانوني

محاضرة جديدة ضمن برنامج المحاضرات الصوتية الذي يبث حصريا على قناة شبكة معلوماتي القانونية تابعوا هذه المحاضرة في مادة ال...
03/10/2016

محاضرة جديدة ضمن برنامج المحاضرات الصوتية الذي يبث حصريا على قناة شبكة معلوماتي القانونية تابعوا هذه المحاضرة في مادة الأنظمة الدستورية الكبرى

https://youtu.be/wYsO6__Kwak

لتحميل المكتبة القانونية لهدية تمنحها لكم شبكة معلوماتي القانونية على الرابط التالي تعديل حذف احصائيات الروابط http://adf.ly/1eSkKf

بمناسبة انطلاق الموسم الجامعي الجديد و في إطار سياسة تقريب المعلومة للطلبة بأحدث الوسائل سيشرع ان شاء بث مجموعة من المحا...
30/09/2016

بمناسبة انطلاق الموسم الجامعي الجديد و في إطار سياسة تقريب المعلومة للطلبة بأحدث الوسائل سيشرع ان شاء بث مجموعة من المحاضرات الصوتية الحصرية على اليوتيوب لتشمل جميع الفصول و الوحدات و تعد هذه المبادرة الألى من نوعها و قد تم الإعداد لها طيلة هذه الفترة التي غبنا فيها عن نشر الملخصات و الدروس بالطريقة التقليدية الآن يمكنكم مشاهدة أول محاضرة في مادة النشاط الإداري في انتظار المزيد من المحاضرات الحصرية و ذات الجودة العالية في الصوت و الصورة و لتتبع أي جديد يكفي الإشتراك بقناة " معلوماتي القانونية" و اتمنى لكم التوفيق و أعاننا و أعانكم الله في فعل الخير

https://youtu.be/hCcvLpWjCKI

لمتابعة برنامج المحاضرات الصوتية يكفي الإشتراك بالقناة ليصلك كل جديد لا تنسى زيارة صفحتنا على الفيس بوك و أي ملاحظة أو استفسار راسلونا عبر الإميل الخاص و في ...

أول ما تدرس مادة الإلتزامات و العقود وجب عليك التعرف على ماهية الإلتزام تعرف عليه من خلال هذه الصورة
21/09/2016

أول ما تدرس مادة الإلتزامات و العقود وجب عليك التعرف على ماهية الإلتزام تعرف عليه من خلال هذه الصورة

ماذا تعرف عن النشاط الإداري ؟تعرف عليه من خلال هذه الصورة التفاعلية
21/09/2016

ماذا تعرف عن النشاط الإداري ؟
تعرف عليه من خلال هذه الصورة التفاعلية

خدمة الصور التفاعلية تنطلق على صفحتنا ، تابعوا مجموعة من المعلومات القانونية من الآن فقط على صفحتكم .ماذا تعرف عن القانو...
21/09/2016

خدمة الصور التفاعلية تنطلق على صفحتنا ، تابعوا مجموعة من المعلومات القانونية من الآن فقط على صفحتكم .

ماذا تعرف عن القانون الدستوري؟

Address

Agadir

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when معلوماتي القانونية posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The University

Send a message to معلوماتي القانونية:

Share