02/06/2023
#هام || حول الدروس الخصوصية .. نؤكد أن المرسوم ٣٥ لعام ٢٠١٠م حظر استخدام العقارات والأماكن غير المرخصة كمراكز أو مكاتب للتدريس أو لتقديم خدمات تربوية أو تعليمية لمجموعات من الطلاب ذات صلة بالمناهج الرسمية وإن العقوبة هي : (غرامة مالية خمسمائة ألف ليرة سورية وتشميع العقار ثلاثة أشهر وإعادة الأقساط إلى أولياء الأمور وإحالة نسخة من الضبط إلى القضاء وفق الأصول القانونية).
أما بخصوص المخابر اللغوية (المعاهد)، فقد سمح المرسوم التشريعي رقم ٥٥ لعام ٢٠٠٤م وتعليماته التنفيذية الصادرة لعام ٢٠١٦م بإقامة دورات تعليمية لطلاب الشهادتين (تاسع الأساسي والثالث الثانوي) بصفة أحرار وبصفة ناجح ويعيد خارج أوقات الدوام الرسمي على أن يبدأ الدوام في الساعة الثالثة عصراً وحظر على العاملين من ملاك وزارة التربية (مدرسين - معلمين - إداريين - موجهين تربويين - موجهين اختصاصيين - موجهين أوائل) العمل في هذه المخابر اللغوية وذلك لإتاحة فرص عمل جديدة للعاملين من خارج ملاك التربية.