28/06/2022
مقارنة بين
( الأمر بألاوجه لإقامة الدعوى الجنائية )
و( أمر الحفظ الإداري )...................................
================================
( أمر الحفظ الإداري )
--------------------------
1- يصدر أمر الحفظ الإداري من النيابة العامة بصفتها الإدارية بناءاً على الاستدلالات التى جمعها مأمور الضبط القضائى دون تحقيق ، فى حين يجب أن يسبق الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية تحقيق قضائي تجريه سلطة التحقيق بنفسها أو بندب منها لمأمور الضبط القضائى فى الأحوال الجائز فيها ذلك .
2- أمر الحفظ الإداري لا يقطع التقادم إلا إذا اتخذ فى مواجهة المتهم أو أخطر به على وجه رسمي أما الأمر بألاوجه فهو ذو طبيعة قضائية نابعة من أنه إجراء من إجراءات التحقيق يقطع إجراءات التقادم .
3- أمر الحفظ الإداري يصدر من أي عضو من أعضاء النيابة حتى درجة مساعد نيابة أو معاون نيابة باعتماد من له الحق فى إصدار الأمر بينما الأمر بأن لأوجه فى الجنايات لا يجوز أن يصدر إلا من المحامى العام أو من يقوم مقامه .
4- أمر الحفظ لا يقبل الطعن ولكن يمكن التظلم منه للجهة الرئاسية لمصدره ، فى حين أن الأمر بأن لا وجه يجوز الطعن عليه بالاستئناف من قبل المتهم أو المدعى بالحق المدني أو النيابة إذا كان صادراً من قاضى التحقيق .
5- ليس للأمر بالحفظ الإداري ثمة حجية ويجوز العدول عنه من قبل مصدره دون استلزام اى دلائل جديدة طالما لم تنقضي الدعوى الجنائية فى حين أن الأمر بان لأوجه يحوز حجية ، ولا تملك سلطة التحقيق العودة إلى التحقيق مرة أخرى إلا بشرط ظهور دلائل جديدة قبل انقضاء الدعوى الجنائية أو بمعرفة النائب العام خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره وفقاً للشروط السابق بيانها .
6- لا يصدر أمر الحفظ الإداري إلا من النيابة العامة فى حين أن الأمر بأن لأوجه لإقامة الدعوى الجنائية يمكن أن يصدر من النيابة العامة أو من قاضى التحقيق .
الأمر بألاوجه لإقامة الدعوى الجنائية :-
------------------------------------------------
١ -لا يجوز التقرير بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية، قبل استجلاء جميع وقائع الدعوى وتحقيق الدعوى وتحقيق كل دليل ورد فيها, وإذا رأى المحقق أن الدليل يحوطه الشك فليس من سداد الرأي أن يقف عند هذا الحد ويأمر بعدم وجود وجه لعدم كفاية الأدلة، بل يجب عليه أن يواصل التحقيق في الحدود المعقولة ليصل إلى ما يؤكد هذا الدليل أو يدحضه، لأن من حق المتهم على النيابة أن تواصل التحقيق حتى تبدو الحقيقة كاملة ولا تبقى التهمة عالقة به بغير مبرر.
٢ - الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية يعتبر بمثابة حكم قضائي، وذلك فإنه يجب أن يكون مكتوباً وصريحاً، كما يجب على عضو النيابة أن يعني بتسبيبه وأن يتضمنه بياناً كافياً لوقائع الدعوى في أسلوب واضح، وان يتناول الأدلة القائمة فيها ويرد عليها في منطق سائغ، وأن يتصدى للبحث القانوني بالقدر اللازم في الدعوى.
٣ - يجب أن يكون الأمر بعدم وجود وجه واضحاً في مدلوله، فلا يغني عنه أن يوجد ضمن أوراق الدعوى مذكرة محررة برأي وكيل النيابة المحقق يقترح فيها على المحامي العام إصدار الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى.
٤ - إذا قررت النيابة طلب متهم، ثم أنهت تحقيقها دون سؤاله فإن ذلك لا ينطوي على أمر ضمني بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله.
٥ - الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى المبنى على أسباب عينية مثل أن الجريمة لم تقع أصلاً أو أنها في ذاتها ليست من الأفعال التي يعاقب عليها القانون يكتسب كأحكام البراءة حجية بالنسبة لجميع المساهمين فيها، ولا يكون كذلك إذا كان مبنياً على أحوال خاصة بأحد المساهمين دون الآخرين، فإنه لا يحوز حجية إلا في حق من صدر لصالحه.
٦ - للنائب العام أو المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف إلغاء الأمر بعدم وجود وجه في مدى الثلاثة أشهر التالية لصدوره، وقراره في ذلك قرار قضائي، لا يتوقف على إتباع إجراءات معينة، بل يجوز له إصداره من تلقاء نفسه أو بناءً على تظلم من صاحب الشأن، ويشترط لإصدار قرار الإلغاء ألا يكون الأمر قد طعن فيه بالاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة وقضي برفض الطعن المرفوع عنه.
٧ - للنائب العام أو المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف إلغاء الأمر بعدم وجود وجه في مدى الثلاثة أشهر التالية لصدوره، وقراره في ذلك قرار قضائي، لا يتوقف على إتباع إجراءات معينة، بل يجوز له إصداره من تلقاء نفسه أو بناءً على تظلم من صاحب الشأن، ويشترط لإصدار قرار الإلغاء ألا يكون الأمر قد طعن فيه بالاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة وقضي برفض الطعن المرفوع عنه.
٨ - إذا صدر قرار من النائب العام أو من المحامي العام الأول لدى محكمة الاستئناف بإلغاء أمر صادر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى، فيجب أن يقوم بتحقيق الأوجه التي أوردها ذلك القرار عضو آخر من أعضاء النيابة الكلية يندبه المحامي العام لذلك، كما يجب أن يتصرف المحامي العام للنيابة الكلية بنفسه في القضية بعد ذلك ما لم يكن قرار الإلغاء قد ندبه إلى إرسالها إلى مكتب النائب العام أو المحامي العام الأول لدى محكمة الاستئناف للتصرف فيها.