يستفتونك

يستفتونك 🌹السلام عليكم ورحمة الله وبركاته🌹
☘️الأخوة الأفاضل الاكارم ☘️
مرحبا بكم في هذا الصفحة

16/10/2022

[١٧‏/١١‏/٢٠٢١ ٦:٤٥ ص] ‏‪+20 121 014 5393‬‏: فتوى ١٦/٢٠٢١
رجلاً معه فوائد للبنوك ، هل يجوز إستخدام هذا المال فى شئ من الأعمال الخيريه ؟
[١٧‏/١١‏/٢٠٢١ ٧:٥٥ ص] ش/سيدمختار010: ج 16

الحمد لله وبعد
الجواب باختصار 👇
تصرف فى مصالح المسلمين بنية التخلص منها

الجواب بالتفصيل 👇

فالفوائد العائدة من الوديعة الربوية يجب إخراجها بنية التخلص منها، لابنية الصدقة، لأن الله طيب لايقبل إلا طيبا لكن من تخلص منها فله أجر التوبة والإنابة والامتثال ـ لا أجر الصدقة ـ ويتم التخلص منها بصرفها في مصالح المسلمين وإنفاقها على الفقراء والمساكين، ويجوز أن يعطى منها القريب الفقير الذي لا تجب نفقته على المرء قال في المجموع عن الغزالي:
وإذا دفعه إلى الفقير لا يكون حراما على الفقير, بل يكون حلالا طيبا, وهذا الذي قاله الغزالي في هذا الفرع ذكره آخرون من الأصحاب ـ وهو كما قالوه ـ نقله الغزالي ـ أيضا ـ عن معاوية بن أبي سفيان وغيره من السلف, عن أحمد بن حنبل والحارث المحاسبي وغيرهما من أهل الورع, لأنه لا يجوز إتلاف هذا المال ورميه في البحر, فلم يبق إلا صرفه في مصالح المسلمين.

وأما من تجب نفقته ـ كالوالدين الفقيرين ـ فلا يجوز صرف المال الحرام إليهما، لاستغنائهما عنه بوجوب نفقتهما على الابن، إلا إذا كان الابن فقيرا فيجوز له دفع المال الحرام إليهما ـ حينئذ

وننبه إلى حرمة إيداع المال بالمؤسسات الربوية ـ بنوكا كانت أوغيرها ـ لما في ذلك من إعانتها وتقويتها على الباطل الذي تمارسه ـ ولو لم يستفد المودع مما تعطيه من فوائد ـ إلا إذا اضطر إلى إيداع المال لديها
والله أعلم

16/10/2022

[١٧‏/١١‏/٢٠٢١ ٥:٤٧ ص] ‏‪+20 100 808 2924‬‏: فتوى ١٥/٢٠٢١
ما حكم تشغيل مكبرات الصوت الخارجية في الصلوات الخمس مع العلم أن المساجد المسافات بينها متقاربة ويحدث تشويش على المصلين في المساجد.
[١٧‏/١١‏/٢٠٢١ ٧:٤٧ ص] ش/سيدمختار010: ج 15
الحمد لله وبعد
الجواب باختصار 👇
إن كان هناك مصلحة راجحة فى ذلك فلا بأس وإن لم يكن هناك مصلحة فيمنع من ذلك

الجواب بالتفصيل 👇

صلاة الأئمة في مكبرات الصوت متى وُجدت الحاجة إلى ذلك من عدم وصول صوت الإمام إلى جميع المصلين فلا بأس، على أن يُقتصر في ذلك على المكبرات الداخلية لئلا يتأذي من في خارج المسجد، وأما إذا كان صوت الإمام يبلغ المصلين فلا مُسوغَ لاستعمال مكبر الصوت في هذه الحال، وبخاصة إذا كان الإمام يُمسك المكبر بيده مما يؤدي إلى تركه كثيراً من سنن الصلاة، واشتغاله عن الصلاة بفعل لا حاجة إليه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الصلاة لشُغلا. انتهى.

وأما الصلاة في مكبرات الصوت الخارجية مما يترتب عليه أذية للناس في بيوتهم، أو أذية أهل المساجد الأخرى، فهذا مما لا يجوز شرعا، وقد فصل العلامة العثيمين رحمه الله أدلة منع ما ذكرنا في فتوى له، نسوقها بطولها لما فيها من الفائدة، ونصيحةً للمسلمين، قال رحمه الله:
ما ذكرتم من استعمال مكبر الصوت في الصلاة الجهرية على المنارة فإنه منهي عنه؛ لأنه يحصل به كثير من التشويش على أهل البيوت والمساجد القريبة، وقد روى الإمام مالك رحمه الله في الموطأ من شرح الزرقاني في باب العمل في القراءة عن البياضي فروة بن عمرو –رضي الله عنه– أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة فقال: إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه به ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. وروى أبو داود تحت عنوان رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة فكشف الستر وقال: ألا إن كلكم مناج ربه فلا يؤذين بعضكم بعضاً، ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة، أو قال في الصلاة. قال ابن عبد البر: حديث البياضي وأبي سعيد ثابتان صحيحان ..ففي هذين الحديثين النهي عن الجهر بالقراءة في الصلاة حيث يكون فيه التشويش على الآخرين وأن في هذا أذية ينهى عنها، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من مجموع الفتاوى: ليس لأحد أن يجهر بالقراءة بحيث يؤذي غيره كالمصلين، وفي جواب له من الفتاوى الكبرى: ومن فعل ما يشوش به على أهل المسجد، أو فعل ما يفضي إلى ذلك منع منه. انتهى.

وأما ما يدعيه من يرفع الصوت من المبررات فجوابه من وجهين:
الأول: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجهر بعض الناس على بعض في القرآن وبين أن ذلك أذية، ومن المعلوم أنه لا اختيار للمؤمن ولا خيار له في العدول عما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِيناً {الأحزاب: 36}،
ومن المعلوم أيضاً أن المؤمن لا يرضى لنفسه أن تقع منه أذية لإخوانه.

الوجه الثاني: أن ما يدعيه من المبررات -إن صح وجودها- فهي معارضة بما يحصل برفع الصوت من المحذورات فمن ذلك:
1- الوقوع فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من جهر المصلين بعضهم على بعض .

2- أذية من يسمعه من المصلين وغيرهم ممن يدرس علماً أو يتحفظه بالتشويش عليهم .

3- شغل المأمومين في المساجد المجاورة عن الاستماع لقراءة إمامهم التي أمروا بالاستماع إليها .

4- أن بعض المأمومين في المساجد المجاورة قد يتابعون في الركوع والسجود الإمام الرافع صوته، لاسيما إذا كانوا في مسجد كبير كثير الجماعة حيث يلتبس عليهم الصوت الوافد بصوت إمامهم، وقد بلغنا أن ذلك يقع كثيراً .

5- أنه يفضي إلى تهاون بعض الناس في المبادرة إلى الحضور إلى المسجد؛ لأنه يسمع صلاة الإمام ركعة ركعة، وجزءاً جزءاً فيتباطأ اعتماداً على أن الإمام في أول الصلاة فيمضي به الوقت حتى يفوته أكثر الصلاة أو كلها .

6- أنه يفضي إلى إسراع المقبلين إلى المسجد إذا سمعوا الإمام في آخر قراءته كما هو مشاهد، فيقعون فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من الإسراع بسبب سماعهم هذا الصوت المرفوع .

7- أنه قد يكون في البيوت من يسمع هذه القراءة وهم في سهو ولغو كأنما يتحدون القارئ وهذا على عكس ما ذكره رافع الصوت من أن كثيراً من النساء في البيوت يسمعن القراءة ويستفدن منها وهذه الفائدة تحصل بسماع الأشرطة التي سجل عليها قراءة القراء المجيدين للقراءة ...والقاعدة العامة المتفق عليها أنه إذا تعارضت المصالح والمفاسد، وجب مراعاة الأكثر منها والأعظم فحكم بما تقتضيه، فإن تساوت فدرء المفاسد أولى من جلب المصالح.

فنصيحتي لإخواني المسلمين أن يسلكوا طريق السلامة، وأن يرحموا إخوانهم المسلمين الذين تتشوش عليهم عباداتهم بما يسمعون من هذه الأصوات العالية حتى لا يدري المصلي ماذا قال ولا ماذا يقول في الصلاة من دعاء وذكر وقرآن، ولقد علمت أن رجلاً كان إماماً وكان في التشهد وحوله مسجد يسمع قراءة إمامه فجعل السامع يكرر التشهد لأنه عجز أن يضبط ما يقول فأطال على نفسه وعلى من خلفه، ثم إنهم إذا سلكوا هذه الطريق وتركوا رفع الصوت من على المنارات حصل لهم مع الرحمة بإخوانهم امتثال قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجهر بعضكم على بعض في القرآن. وقوله: فلا يؤذين بعضهم بعضاً، ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة. ولا يخفى ما يحصل للقلب من اللذة الإيمانية في امتثال أمر الله ورسوله وانشراح الصدر لذلك وسرور النفس به. انتهى.

والله أعلم

16/10/2022

[١٧‏/١١‏/٢٠٢١ ٥:١٤ ص] ‏‪+20 122 024 9595‬‏: فتوى 14/2021ماحكم من يقرأ القرآن ويلقى عليه السلام يرد ام لا
[١٧‏/١١‏/٢٠٢١ ٧:٣٤ ص] ش/سيدمختار010: ج 14
الحمد لله وبعد
الجواب باختصار 👇
يرد السلام

الجواب بالتفصيل 👇
إلقاء السلام سنة مؤكدة، ورده فرض عين إذا كان من ألقي عليه السلام واحداً، وفرض كفاية إذا كانوا جماعة، إذا رد أحدهم سقط عن باقيهم وفاز الراد بالأجر دونهم، وإذا لم يردوا أثموا جميعاً، وإذا ردوا كلهم فهو النهاية في الكمال والفضيلة.

والقارئ كغيره ممن يسلم عليهم ويردون، قال الإمام النووي رحمه الله في المجموع: إذا مر القارئ على قوم سلم عليهم وعاد إلى القراءة، فإن أعاد التعوذ كان حسناً، ويستحب لمن مر على القارئ أن يسلم عليه، ويلزم القارئ رد السلام باللفظ، وقال الواحدي من أصحابنا: لا يسلم المار، فإن سلم رد عليه القارئ بالإشارة، وهذا ضعيف. انتهى

والحاصل من هذا أنه لا فرق -على الراجح- بين وجوب رد السلام على من يقرأ ومن لا يقرأ، وأنه يرد كلاماً لا إشارة، ويستحب له أن يعيد التعوذ، فإن لم يعده فلا شيء عليه، لعدم طول الفصل.

أما عن إعادة البسملة، فالقارئ مخير فيها في غير ابتداء السور كالاستعاذة إن أتى بها فحسن، وإن لم يأت بها فلا شيء عليه سواء قطع القراءة لرد سلام أو كان مبتدئا لها، قال الإمام الشاطبي في منظومته في القراءات السبع:
ولا بد منها في ابتدائك سورة === سواها وفي الأجزاء خير من تلا‌
والله أعلم

16/10/2022

[١٧‏/١١‏/٢٠٢١ ٤:٥٩ ص] ح محب الاطروش: فتوي 13/2021 حكم من من ظل في العناية المركزة فترة من الزمن كيف يقضي مافاته من صلاة
[١٧‏/١١‏/٢٠٢١ ٧:٣١ ص] ش/سيدمختار010: ج13

الحمد لله وبعد
ما فات من الصلوات أثناء غياب العقل وعدم الإدارك لا يلزم المريض قضاؤها لعدم التكليف حينئذ، أما ما ترك من الصلوات مع وجود الإدراك والشعور فيلزم قضاؤها مع التوبة إلى الله تعالى من ذلك، فإن الصلاة لا تسقط بحال ما دام العقل موجوداً

ويصلي المريض حسب استطاعته قائماً أو قاعداً أو مضجعاً أو بالإيماء، لما روى البخاري والأربعة عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ("صل قائماً فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب").
والله أعلم.

16/10/2022

[١٧‏/١١‏/٢٠٢١ ٤:٥٧ ص] ‏‪+20 100 228 0573‬‏: فتوي ١٢/ ٢٠٢١
ما حكم من كان مسافر وادركه وقت صلاة الظهر حال سفره ولم يصل الا بعد ما رجع من سفره في بيته .. هل يصلي الظهر أربع ركعات أم ركعتين ؟
[١٧‏/١١‏/٢٠٢١ ٧:٢٢ ص] ش/سيدمختار010: ج 12
الحمد لله وبعد
الجواب باختصار 👇

يصليها تامة

الجواب بالتفصيل 👇

قضاء الصلاة لمن كان على سفر فهى تُقضى تامةً دون قصر على المفتى به من قول الشافعية والحنابلة وهو قول الأوزاعى وداود الظاهرى؛ لأن قصر الصلاة عن المسافر إنما كان بسبب سفره وهو مظنة المشقة فإن زال السفر فإن الرخصة قد سقطت عنه، والحكم يدور مع علته وجودا وعدماً.



قال الشيرازي رحمه الله: وإن فاتته صلاة في السفر فقضاها في الحضر ففيه قولان، قال في القديم: له أن يقصر لأنها صلاة سفر فكان قضاؤها كأدائها في العدد، كما لو فاتته في الحضر فقضاها في السفر، وقال في الجديد: لا يجوز له القصر، وهو الأصح لأنه تخفيف تعلق بعذر فزال بزوال العذر، كالقعود في صلاة المريض. [المهذب للشيرازى مع شرحه المجموع 1/576].



قال النووى رحمه الله: ولو قضى فائتة السفر فالأظهر قصره في السفر دون الحضر. [النووى, منهاج الطالبين 1/ 324].



قال ابن قدامة رحمه الله: وأما إن نسي صلاة السفر فذكرها في الحضر فقال أحمد: عليه الإتمام احتياطاً، وبه قال الأوزاعي وداود والشافعي في أحد قوليه [ابن قدامة, المغنى, 1/451]
والله أعلم

16/10/2022

[١٧‏/١١‏/٢٠٢١ ٤:٤١ ص] ش احمدادريس: فتوى رقم 11/2021
حكم الحرق
يعنى تشترى الحاجه قسط بسعر مثلاً 6000جنيه
وتبيعها كاش بمبلغ 5000
من اجل الحصول على مال
[١٧‏/١١‏/٢٠٢١ ٦:٣٤ ص] ش/سيدمختار010: ج 11

الحمد لله وبعد

فهذا النوع من البيع يسمى بيع التورق، ولا يقصد منه صاحبه الانتفاع بالسلعة، ولكن يقصد من ورائها المال
وقد انقسم العلماء في جوازه إلى فريقين
والراجح فيه أنه يجوز؛ لعدم ورود النص بالمنع من هذه المعاملة، ولا يصح قياسها على العينة، لأن البيعتين منفصلتان فصح التعامل بها.
جاء في الروض المربع ما نصه: ومن احتاج إلى نقد فاشترى ما يساوي مائة بأكثر ليتوسع بثمنه، فلا بأس، وتسمى مسألة التورق. وذكره في الإنصاف وقال: وهو المذهب، وعليه الأصحاب.

وقال بن باز رحمه الله فى فتاوى نور على الدرب

الصواب في ذلك أنه جائز، هذا الذي عليه جمهور أهل العلم لا حرج في ذلك، وهذا يسمى بيع التقسيط، فإذا كانت السلعة عند البائع موجودة عنده قد حازها وملكها، ثم باعها على إنسان بالدين لأقساط معلومة، ثم المشتري باعها بأقل ليقضي حاجته من زواج أو غيره فلا حرج في ذلك، وقد ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن أهل بريرة باعوها بأقساط، باعوها لـعائشة بأقساط، كل سنة أربعون درهم أوقية تسع سنين بأقساط، واشترتها عائشة نقداً.
فالمقصود: أن الأقساط أمرها معروف حتى في عهد النبي ﷺ، فلا بأس أن يشتري الإنسان السلعة بأقساط ثم يبيعها بنقد أقل لحاجته للزواج أو لبناء مسكن أو لقضاء دين قد أشغله أهله أو ما أشبه ذلك، لكن يكون البائع قد ملك السلعة قد حازها حصلت عنده السلعة ما هو بيبيع شيء عند الناس، النبي ﷺ قال: لا تبع ما ليس عندك وقال ﷺ: لا يحل سلف وبيع ولا بيع ما ليس عندك، ونهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، فيبيع سلعة قد ملكها وحازها لا بأس، أما أن يبيع عند الناس سلع عند الناس ثم يشتري هذا ما يجوز هذا، والمشتري يشتري السلعة التي عند الإنسان الذي قد ملكها يشتريها بأقساط معلومة، ثم إذا قبضها وحازها يبيعها بعد ذلك ويقضي حاجته ولو بأقل ولو بضعف، والنبي ﷺ اشترى في بعض الغزوات اشترى البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة، اللهم صل عليه وسلم

☘️مع التنبيه الهام أن كثيرا ممن يدخل فى هذا الأمر يعجز عن سداد الأقساط ويترتب عليه أضرار كثيرة عليه مما يلجئه للوقوع فى الحبس أو الاقتراض بالربا ليتخلص من أقساطه
فيجب الحذر من هذا
والله أعلم

16/10/2022

[١٦‏/١١‏/٢٠٢١ ٨:٢٩ ص] ش احمدادريس: س ٧/٢٠٢١
رجل ورث مال من ابيه
وابوه كان قد اكل ميرات اخته فهل هذا المال حلال؟
وماذا عليه يفعل؟
[١٦‏/١١‏/٢٠٢١ ٩:٣٨ م] ش/سيدمختار010: ج 7
الحمد لله وبعد
إذا كان الوارث يعلم ميراث عمته وهو باق بعينه
أو علم أن والده ترك مالا وهذا المال ناتج عن ميراث عمته فلابد عليه أن يرده إلى ورثة عمته

وأما إذا كان مال عمته غير باق ولا يعرفه فيجب عليه أن يقدره لورثته بالاجتهاد ويتسامح مع أبناء عمته وورثتها

والله أعلم

16/10/2022

[١٦‏/١١‏/٢٠٢١ ٨:٢٨ ص] ش احمدادريس: س٦/٢٠٢١
هل يجوز الاهتمام بمنطقه المقابر من زرع وسور وبوبات واناره وخلافه واهتمام ام الافضل ان تكون بيت خراب للعظه
[١٦‏/١١‏/٢٠٢١ ٩:٣٣ م] ش/سيدمختار010: ج 6
الحمد لله وبعد

هناك أمور يجوز فعلها فى المقابر وأشياء لا يجوز فعلها

أما التى يجوز فعلها

1- وضع شاخص عند رأس القبر كما وضع النبي صلى الله عليه وسلم علامة عند قبر الصحابي الجليل عثمان بن مظعون ، رواه أبو داود (3206) ، يقول النووي رحمه الله : " السنة أن يجعل عند رأسه علامة شاخصة ، من حجر أو خشبة أو غيرهما ، هكذا قاله الشافعي والمصنِّف [ يعني :الشيرازي ] وسائر الأصحاب " انتهى. " المجموع " (5/265)

2- رفع القبر قدر شبر فقط ولا يزاد عليه ، هكذا كان قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول ابن قدامة رحمه الله : " يرفع القبر عن الأرض قدر شبر ليعلم أنه قبر , فيتوقى ويترحم على صاحبه ... ولا يستحب رفع القبر إلا شيئا يسيرا " انتهى. " المغني " (2/190) .
ونقل في "الموسوعة الفقهية " (11/342) اتفاق الفقهاء عليه

3- ينبغي إحاطة المقبرة كلها بسور يحفظها ويميزها عما حولها ، ويقيها من أذى الأولاد الصغار وأذى الدواب التي قد تمتهن القبور . ينظر : فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم (3/211-212) ، أحكام المقابر، للسحيباني (457) .

☘️أما التى لا يجوز فعلها

1- رفع القبر عن الأرض أكثر من شبر بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب: ( لَا تَدَعَ تِمْثَالًا إِلَّا طَمَسْتَهُ وَلَا قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَّيْتَهُ ) رواه مسلم (969)

2- البناء على القبور ، أي بناء كان ، مرتفعا أو غير مرتفع ، على شكل قبة أو مقام أو أي شكل من أشكال البناء . جاء في " الموسوعة الفقهية " (32/250): " ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى كراهة البناء على القبر في الجملة , لحديث جابر : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يبنى عليه . وسواء في البناء بناء قبة أم بيت أم غيرهما . وقال الحنفية : يحرم لو للزينة , ويكره لو للإحكام بعد الدفن " انتهى.

3- طلاء القبر بالدهان أو الجص أو غير ذلك من أنواع الزينة ، جاء في " الموسوعة الفقهية " (32/250): " واتفق الفقهاء على كراهة تجصيص القبر , لما روى جابر رضي الله تعالى عنه : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر ، وأن يقعد عليه ، وأن يبنى عليه . قال المَحَلِّي : التجصيص التبييض بالجص ، وهو الجير . قال عميرة : وحكمة النهي التزيين , وزاد إضاعة المال على غير غرض شرعي " انتهى.

4- إحاطة القبر بسور ـ سوى سور المقبرة الذي يحميها من العبث والامتهان ـ أو سياج لما فيه من شبه بالبناء المحرم على القبور ، يقول الشيخ الألباني رحمه الله : " إحاطة القبر بهذه المقصورة على هذا الشكل المزخرف ، إنما هي نوع آخر من المنكر الذي يحمل الناس على معصية الله ورسوله صلى الله عليه و سلم ، وتعظيم صاحب القبر بما لا يجوز شرعاً ، مما هو مشاهد معروف " انتهى. " تحذير الساجد " (ص/89)

5- الكتابة على القبور ، من المدح والثناء ، أو الرثاء ، أو نحو ذلك مما يدخل في معنى النياحة على الميت ، أو يفتح باب التعظيم والغلو فيه .

6- غرس الأشجار على القبور ، وزراعة النبات الأخضر عليه ، فليس ذلك من عادات المسلمين في قبورهم ، بل من عادات النصارى

وبناء على ما سبق ، فإن الصيانة المشروعة للقبر لا تكاد تحتاج إلى مال ينفق عليها ، ما دام القبر مصونا عن الامتهان والأذى ، وأما طلاؤه وتشييده والبناء عليه وزراعة الأشجار والدهان فهذا كله من العناية الممنوعة بالقبر ، وهكذا إحاطته بقضبان حديدية . وكون القبر عليه غبار : ليس من امتهان القبر في شيء؛ بل هذا هو شأن القبور دائما : أن يدفن أهلها تحت التراب .
والله أعلم .

16/10/2022

[١٦‏/١١‏/٢٠٢١ ١:٢٥ م] ش رشدي جلال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فتوى رقم ١٠/٢٠٢١
ظاهرة تصوير الناس دون علمهم منتشرة. فهل يجوز هذا؟
[١٦‏/١١‏/٢٠٢١ ٣:٥١ م] ش/سيدمختار010: ج 10

الحمد لله وبعد

فإن التصوير لذوات الأرواح كالإنسان بالكاميرا قد اختلف العلماء المعاصرون في حكمه بين مجيز ومانع، والراجح جوازه وفقاً لقيود شرعية

☘️ولا يجوز تصوير الشخص من دون علمه، إن لم يعلم مسبقا سماحه بذلك، ويتأكد الأمر في حق النائم، لأنه قد يكون في حالة لا يحب أن يراه الناس عليها ويكون في تصويره ونشر صورته إساءة إليه.
والله أعلم.

Address

منبر العلماء
Kafr El Sheikh

Telephone

+201063230358

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when يستفتونك posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The University

Send a message to يستفتونك:

Share