06/01/2023
سم الله الرحمن الرحيم
الهيئة القضائية
المحكمة العليا دائرة ولايات الغرب
النمرة: م ع / د و ك / ط ج/ 86 /2007م
محاكمة:-
محمد خير السيد محمد علي
أمام السادة:-
يوسف رحمة الله ابوقرون.................... رئيساً
السيوطي إبراهيم سعيد ..................... عضواً
د . أبو مدين الطيب البشير................... عضواً
المذكرة
تتلخص الوقائع في انه وبتاريخ الحادث رمى المدان المجنى عليه بطوريه على فمه وسبب له الجروح الواردة في الاورنيك الطبي وخلع إحدى قواطعه وأصاب القاطع الثانى . وفتح البلاغ وبعد التحري قدم المدان للمحاكمة وبعد سماع شهود الاتهام والمجني عليه استجوب المدان واقر بضرب المجني عليه بالطوريه على فمه وأصابت احد أسنانه ووجهت له التهمة فرد عليها بأنه مذنب وليس لديه شهود دفاع فإدانته محكمة الموضوع وحكمت عليه بالجلد كونه حدث وألزمته بدية السن وحكمت عليه بحكومة عدل للمجني عليه . واثر استئناف قدم لها أيدت محكمة الاستئناف قرار محكمة الموضوع بقرارها الصادر في 28/1/2007 والذى أرسل من محكمة الاستئناف الى محكمة الموضوع بخطابها المؤرخ في 24/4/2007 ووصل الى محكمة الموضوع في 5/5/2007 وقدم الطعن في 3/5/2007 مما يعنى ان الطعن قدم خلال القيد الزمنى الوارد في المادة /184 إجراءات جنائية واستوفي مانصت عليه المادة /183 إجراءات جنائية وهو طلب مقبول استناداً الى المادة /182 إجراءات جنائية ولذلك نقرر قبول الطعن من حيث الشكل .
الطاعن يشير الى وجود تسوية قبل تقديم الدعوى للمحاكمة وان المتهم سدد مبلغ 1.400.000 جنيه وعندما حان اجل المبلغ المتبقي لجأ المتهم الى المحكمة ورفض ذلك الصلح . واكد انه انكسرت له سن في الحال وان الأخرى خلعت بواسطة الطبيب وطالب بإلغاء قرارات المحاكم الادنى وإعادة الدعوى لسماع شهود الصلح وإعادة تقدير عمر المتهم .
وبمراجعة الأوراق فان المجنى عليه والمتهم حضرا أول جلسه حددتها محكمة الموضوع وذلك في 15/8/2006 وأرفق اتفاق تم بين الطرفين وابدي عدم ممانعته من إمهال المتهم لسداد المتبقي من مبلغ الصلح وهو اى مبلغ الصلح ثلاثة ملايين جنيه وتبقي على المتهم مبلغ 1.600,000 جنيه
النمرة: م ع/ د وك/ ط ج/ 86/2007
وحددت جلسة 16/9/2006 وفيها أفاد الشاكى بأن التسوية لم تتم وحفظ البلاغ لحين إكمال التسوية وفي 3/10/2006 وبموجب استعلام من الشاكي ( الطاعن ) حركت الإجراءات وحد