19/02/2026
أولاً — الاستثناءات الواردة في مرسوم العفو (تصنيفها القانوني)
1) الجرائم الواقعة على أمن الدولة
من قانون العقوبات العام
المواد 263 – 274
(الاعتداء على أمن الدولة الخارجي: التجسس – التعامل مع العدو)
المواد 278 – 298
(أمن الدولة الداخلي: إثارة الحرب الأهلية – تقويض الدولة – الأعمال الإرهابية)
2) الجرائم الإرهابية
من قانون مكافحة الإرهاب رقم 19 لعام 2012
المادة 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8
❌ كلها مستثناة عادة بدون أي تخفيف
3) الجرائم الواقعة على الأشخاص (الخطيرة)
من قانون العقوبات السوري
الجريمة
المواد
القتل العمد
533
القتل القصد
534
القتل مع سبق الإصرار
535
القتل تمهيداً لجناية
536
القتل على أكثر من شخص
537
الإيذاء المؤدي لعاهة دائمة
540
التعذيب الشديد
391 – 392
الخطف الجنائي
554 – 556
الاغتصاب
489
هتك العرض بالقوة
493
سفاح القربى
490
❗ يشملها الاستثناء ما لم يسقط الحق الشخصي (وفي بعض المراسيم حتى مع الإسقاط لا تُشمل)
4) جرائم العصابات والسلب المسلح
قانون العقوبات
621 – 623 تشكيل عصابة أشرار
624 – 625 السلب المسلح
627 قطع الطرق
5) جرائم المخدرات
قانون المخدرات رقم 2 لعام 1993
❌ مستثناة بالكامل:
المادة
الجرم
39
الاتجار
40
الترويج
41
التصنيع
42
التهريب
43
الزراعة بقصد الاتجار
✔ فقط المادة 44 (التعاطي) غالباً تُشمل
6) الاتجار بالبشر والدعارة المنظمة
قانون العقوبات + قانون الاتجار بالبشر رقم 3 لعام 2010
المواد 495 – 499 دعارة وقوادة
مواد قانون الاتجار بالبشر كاملة
7) الجرائم المالية الكبرى
قانون العقوبات الاقتصادي
الاختلاس الكبير
التزوير الجنائي الخطير
أهم المواد:
349 – 358 تزوير جنائي
359 – 362 استعمال المزور
374 – 376 اختلاس المال العام
445 – 448 الاحتيال الكبير
8) الجرائم العسكرية الخطيرة
قانون العقوبات العسكري
الفرار إلى العدو
العصيان المسلح
تسليم مواقع عسكرية
(تستثنى عادة مواد الخيانة فقط ويُعفى الفرار الداخلي)
خلاصة واضحة جداً
لا يشمل العفو إطلاقاً:
الإرهاب
القتل العمد المشدد
الخطف والاغتصاب
العصابات المسلحة
الاتجار بالمخدرات (مواد 39-43 مخدرات)
الاتجار بالبشر
الجرائم الأمنية
الاختلاس الكبير
يشمل غالباً:
الجنح
التعاطي
الحيازة الشخصية
الشيكات
المشاجرات
الفرار الداخلي